MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15171

في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ، قَالَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا