مصنف ابن أبي شيبة 15170
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ: وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ: وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه