مصنف ابن أبي شيبة 15164
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ. قَالَ: عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَدَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه