مصنف ابن أبي شيبة 15163
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ. قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه