مصنف ابن أبي شيبة 15073
في المحرم يغسل ثيابه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ [١]الْمُحْرِمُ [وَيَغْسِلَ] [٢]ثِيَابَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه