مصنف ابن أبي شيبة 15072
في المحرم يغسل ثيابه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَشَهْرٍ قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَيَأْمُرَ بِهَا، وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه