MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15072

في المحرم يغسل ثيابه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَشَهْرٍ قَالَا:

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَيَأْمُرَ بِهَا، وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا