MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15062

ما يقتل المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا