مصنف ابن أبي شيبة 15062
ما يقتل المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه