مصنف ابن أبي شيبة 15061
ما يقتل المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
خَمْسٌ فَوَاسِقُ فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْحِدَأُ [١]، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ [٢]، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه