مصنف ابن أبي شيبة 15006
من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه