مصنف ابن أبي شيبة 15005
من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه