مصنف ابن أبي شيبة 14999
من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ جَدَّتِهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ:
مَنْ كَانَ يُضَحَّى [١]عَنْهُ، فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحَّى [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه