مصنف ابن أبي شيبة 14998
من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَسَالِمًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا وَالْقَاسِمَ فَقَالُوا:
لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه