مصنف ابن أبي شيبة 14986
في المحرم يصيب القطاة ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ [بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] الْمُزَنِيِّ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا قَالُوا
فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ، قَالُوا: فِيهَا شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه