MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14986

في المحرم يصيب القطاة ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ [بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] الْمُزَنِيِّ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا قَالُوا

فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ، قَالُوا: فِيهَا شَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا