مصنف ابن أبي شيبة 14985
في الرجل يدخل البيت الحرام بحذاء خف أو نعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حِذَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه