مصنف ابن أبي شيبة 14952
في الاشتراط في الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ الْأَسْوَدُ [تُقَادُ لَهُ] [١]رَاحِلَتُهُ فَإِذَا أَتَى جَبَّانَةَ [٢][عَرْزَمٍ] [٣]وَأَرَادَ [٤]أَنْ يَرْكَبَ قَالَ: اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ، وَإِلَّا عُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتْ، ثُمَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه