MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14952

في الاشتراط في الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ الْأَسْوَدُ [تُقَادُ لَهُ] [١]رَاحِلَتُهُ فَإِذَا أَتَى جَبَّانَةَ [٢][عَرْزَمٍ] [٣]وَأَرَادَ [٤]أَنْ يَرْكَبَ قَالَ: اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ، وَإِلَّا عُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتْ، ثُمَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا