مصنف ابن أبي شيبة 14951
في الاشتراط في الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
رَأَيْتُهُ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ، وَإِلَّا فَعُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه