مصنف ابن أبي شيبة 14928
في المحرم يضطر إلى الصيد والميتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ: يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَعْرِضُ لَهُ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه