مصنف ابن أبي شيبة 14904
من رخص في كرائها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
لَا أَرَى بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بَأْسًا، إِلَّا أَنْ يَتَكَارَى رَجُلٌ فَيَتَرَبَّحَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه