MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14904

من رخص في كرائها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ:

لَا أَرَى بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بَأْسًا، إِلَّا أَنْ يَتَكَارَى رَجُلٌ فَيَتَرَبَّحَ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا