مصنف ابن أبي شيبة 14903
من رخص في كرائها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ [هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ] قَالَ:
كَانَ لِي بَيْتٌ بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَكْرِيهِ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه