MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14894

في الطيلسان المزرر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ، وَلَا يَزُرُّهُ [١]عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا