مصنف ابن أبي شيبة 14894
في الطيلسان المزرر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ، وَلَا يَزُرُّهُ [١]عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه