MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14893

في الطيلسان المزرر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ وَلَا يَزُرُّهُ [١]عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا