مصنف ابن أبي شيبة 14893
في الطيلسان المزرر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ وَلَا يَزُرُّهُ [١]عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه