مصنف ابن أبي شيبة 14886
في الطيلسان المزرر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّيْلَسَانِ يَزُرُّهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: لَا تَزْرُرْهُ عَلَيْكَ وَلَا بَأْسَ بِالطَّيْلَسَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه