MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14886

في الطيلسان المزرر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّيْلَسَانِ يَزُرُّهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: لَا تَزْرُرْهُ عَلَيْكَ وَلَا بَأْسَ بِالطَّيْلَسَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا