مصنف ابن أبي شيبة 14826
من كره للمحرم أن يشم الريحان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشِّيحَ وَلَا الْقَيْصُومَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه