MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14825

من كره للمحرم أن يشم الريحان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ:

سَأَلْتُ جَابِرًا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ [الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ] [١]؟ فَقَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا