مصنف ابن أبي شيبة 14825
من كره للمحرم أن يشم الريحان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرًا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ [الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ] [١]؟ فَقَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه