MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14814

في المحرم يحتجم من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ذُؤَابَتَيْهِ [١]بِمَكَانٍ يُدْعَى لَحْيَيِ [٢]الْجَمَلِ [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا