مصنف ابن أبي شيبة 14814
في المحرم يحتجم من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ذُؤَابَتَيْهِ [١]بِمَكَانٍ يُدْعَى لَحْيَيِ [٢]الْجَمَلِ [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه