مصنف ابن أبي شيبة 14813
في المحرم يحتجم من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه