مصنف ابن أبي شيبة 14811
في المحرم يحتجم من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه