مصنف ابن أبي شيبة 14810
في المحرم يحتجم من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ:
سُئِلَ طَاوُسٌ أَيَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ وَجِعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه