MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1478

من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ [١]، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا