مصنف ابن أبي شيبة 1478
من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ [١]، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه