مصنف ابن أبي شيبة 1477
من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدَّمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِ الرَّجُلِ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتِلَهُ بِإِصْبُعِهِ [١]إِلَّا أَنْ يَسِيلَ أَوْ يَقْطُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه