MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14700

في المحرم يحمل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:

لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يَلْزَقْ جِلْدُهُ بِجِلْدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا