مصنف ابن أبي شيبة 14700
في المحرم يحمل امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يَلْزَقْ جِلْدُهُ بِجِلْدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه