مصنف ابن أبي شيبة 14699
في المحرم يحمل امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهَا، مَا لَمْ تَكُنْ [١]مُلَامَسَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه