MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14699

في المحرم يحمل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:

لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهَا، مَا لَمْ تَكُنْ [١]مُلَامَسَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا