مصنف ابن أبي شيبة 14661
في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا
فِي رَجُلٍ أَضَلَّ بَدَنَتَهُ تَطَوُّعًا، فَاشْتَرَى أُخْرَى، قَالَا: إِنْ كَانَ قَلَّدَ الَّذِي اشْتَرَى نَحَرَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدْهَا بَاعَهَا إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه