مصنف ابن أبي شيبة 14660
في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ الْأُولَى تَطَوُّعًا، نَحَرَهُمَا [١]جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً صَنَعَ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه