MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14660

في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا كَانَتِ الْأُولَى تَطَوُّعًا، نَحَرَهُمَا [١]جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً صَنَعَ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا