مصنف ابن أبي شيبة 14658
في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
انْحَرِ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه