مصنف ابن أبي شيبة 14657
في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نَافِعٍ قَالَ:
سُقْتُ بَدَنَةً فَأَضْلَلْتُهَا، فَاشْتَرَيْتُ أُخْرَى فَنَحَرْتُهَا، ثُمَّ وَجَدْتُ الْأُولَى فَسَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: انْحَرْهُمَا، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: نَاقَةٌ مِنْ إِبِلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه