MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14657

في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نَافِعٍ قَالَ:

سُقْتُ بَدَنَةً فَأَضْلَلْتُهَا، فَاشْتَرَيْتُ أُخْرَى فَنَحَرْتُهَا، ثُمَّ وَجَدْتُ الْأُولَى فَسَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: انْحَرْهُمَا، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: نَاقَةٌ مِنْ إِبِلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا