مصنف ابن أبي شيبة 14621
في المحرم ما يحمل من السلاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ:
سَأَلْتُ مَوْلًى لِابْنِ عُمَرَ عَنْ مَوْتِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزُجٍّ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ يَعُودُهُ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ ! قَالَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي أَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه