مصنف ابن أبي شيبة 14620
في المحرم ما يحمل من السلاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ [١]بِسِلَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه