مصنف ابن أبي شيبة 14618
في المحرم ما يحمل من السلاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِسِلَاحٍ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه