MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14618

في المحرم ما يحمل من السلاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِسِلَاحٍ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا