مصنف ابن أبي شيبة 14617
في المحرم ما يحمل من السلاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْمُحْرِمُ سَيْفَهُ إِذَا خَافَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه