مصنف ابن أبي شيبة 14549
في القيام عند الجمرة قدر كم يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَطَاوُسًا وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه