مصنف ابن أبي شيبة 14548
في القيام عند الجمرة قدر كم يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:
وَقَفْتُ مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يُطِيلَا، وَوَقَفْتُ مَعَ عَطَاءٍ قَدْرَ سُورَةِ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه