MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14425

في الخاتم للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا