مصنف ابن أبي شيبة 14424
في الخاتم للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه