مصنف ابن أبي شيبة 14189
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه