MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14189

في المحرم متى يقطع التلبية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا