مصنف ابن أبي شيبة 14188
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ حَتَّى يَرُوحَ إِلَى عَرَفَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه