مصنف ابن أبي شيبة 14155
في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَرْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأُخْرَى [١]الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِهَا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [فِيهَا] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه