MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14154

في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِمَارِ دَمٌ إِلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ إِنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَهَا، هِيَ قَبْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا