مصنف ابن أبي شيبة 14154
في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِمَارِ دَمٌ إِلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ إِنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَهَا، هِيَ قَبْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه