مصنف ابن أبي شيبة 13943
في الإفاضة من جمع متى هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، وَلَكِنْ لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه