MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13899

فيما يقام في العمرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ قَالَ:

لَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَمَا يَحُلُّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخْرُجَ، مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا