مصنف ابن أبي شيبة 13899
فيما يقام في العمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَمَا يَحُلُّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخْرُجَ، مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1390113901 13904 13888 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.